المرداوي

401

الإنصاف

وأطلقهما في الفروع فقال يرجع قيل ببقية حقه وقيل بأجرة المثل . فعلى المذهب هل يرجع به دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما فيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما يرجع يوما بيوم . قلت وهو أولى وأقرب إلى العدل وذكره القاضي في المجرد . قال المصنف والشارح وهو الصحيح . والثاني يستحقه دفعة واحدة قاله القاضي في الجامع . فائدتان إحداهما موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة كموت المرتضع في الحكم على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته . لكن قال في الرعاية لو مات في الكفالة في أثناء المدة فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان . قال في الرعاية الكبرى فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله وقطع به في المغني والشرح . الثانية لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزما وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما . قوله ( وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح ) . وسقطت هذا المذهب نص عليه . قال في الفروع ويصح بنفقتها في المنصوص .